العلامة الحلي

451

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وجهلت وجوب الستر ، وللشافعي قولان « 1 » . ح - لو أعتقت ولم تقدر على سترة مضت في صلاتها ولم تلزمها الإعادة لعدم وجوب الستر عليها لعجزها عنه . ط - الصبية الحرة كالأمة في تسويغ كشف الرأس لها ونعني بها من لم تبلغ ، ولو بلغت في الأثناء بغير المبطل فكالأمة إذا أعتقت فيه إلّا أنها متى تمكنت من الاستئناف وجب ، لأن ما فعلته أولا لم يكن واجبا . مسألة 110 : يستحب للرجل ستر جميع بدنه بقميص ، وإزار ، وسراويل لقول النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله : ( إذا صلّى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن اللَّه تعالى أحق أن يتزين له ) « 2 » ولما فيه من المبالغة في الستر ، وتعظيم حال الصلاة . وأشد منه استحبابا ستر ما بين الركبة والسرة لوقوع الخلاف في وجوبه ، ويجزي الثوب الواحد ، لأن الباقر عليه السلام صلّى فيه « 3 » . ويستحب التحنك ، لقول الصادق عليه السلام : « من تعمّم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلّا نفسه » « 4 » . وعنه عليه السلام : « من اعتمّ فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومنّ إلّا نفسه » « 5 » . ويجوز أن يصلّي في ثوب واحد يأتزر ببعضه ويرتدي بالآخر ، لأن الصادق عليه السلام سئل عن الرجل يصلّي في ثوب واحد قال : « يأتزر به إذا

--> ( 1 ) المجموع 3 : 184 ، فتح العزيز 4 : 102 . ( 2 ) كنز العمال 7 : 331 - 19120 ( عن الطبراني في الأوسط ) . ( 3 ) التهذيب 2 : 216 - 848 . ( 4 ) الكافي 6 : 460 - 1 ، التهذيب 2 : 215 - 846 . ( 5 ) الكافي 6 : 461 - 7 ، التهذيب 2 : 215 - 847 ، المحاسن 378 - 157 .